|
القائمة الرئيسية

- الصفحة الرئيسية
» أشرف العلوم عن أشرف معلوم
» القول الفصل فيما ليس له أصل
» كل الهدى في كلام حبيبي
» درر السلاطين
» فاسألوا أهل الذكر
|
|
|
من أحكام الصلاة

ـ الجواب أنه يجوز للمستحاضة الجمع في السفر إن كان لها عذر الجمع كالسفر المبيح لذلك، ولكن في مذهب الشافعي المستحاضة تتوضأ لكل فريضة، فإن كان الجمع جمع تقديم فلتراع ألا تفصل بفاصل طويل بين الصلاتين، فإذا صلت الظهر أسرعت بالوضوء والدخول في صلاة العصر المقدَّمة، إلا أنه في مذهب الإمام مالك لا يشترط للمستحاضة أن تتوضأ لكل فريضة فإنها تصلي أكثر من صلاة مفروضة بوضوء واحد وفي ذلك رخصة كبيرة ولله الحمد.
|
|
|