92. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: المَاءُ مِنَ المَاءِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ.

 93. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِل.

 94. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ: يا رسولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحي مِنَ الحَقِّ فَهَلْ عَلَى المَرأَةِ الغُسْلُ إِذا احْتَلَمَت؟ قَالَ: نَعَمْ، إذَا رَأَتِ المَاءَ، الحديث مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

 95. وعَنْ أَنَسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَرأَةِ تَرَى فِي مَنَامِها مَا يَرَى الرَّجُلُ، قال: تَغْتَسِلُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْه، زادَ مُسلمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَل يَكُونُ هَذا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمِنْ أَيْن يَكُونُ الشَّبَهُ.