179ـ عَن أَبِي جُهَيْمِ بنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المصَلّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (معناه تحريم مرور الشخص بين المصلي وبين الشاخص الذي نصبه، أما إذا لم ينصب المصلي شاخصًا أمامه فمرور الشخص أمامه ليس حرامًا)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ، وَوَقَعَ فِي البَزَّارِ مِنْ وَجْهٍ ءاخَرَ: أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا.
180ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي غزْوَةِ تَبُوكَ عَن سُتْرَةِ المُصَلّي فَقَالَ: مثل مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
181ـ وَعَن سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ، أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ.
|
|