127ـ عَن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُر وقتُ العَصْر، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ (قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/110): "معناه أنه وقت لأدائها بلا كراهة، فإذا اصفرت صار وقت كراهة وتكون أيضًا أداء حتى تغرب الشمس لحديث: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك")، وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/111): "معناه وقت لأدائها اختيارًا أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة الذي ذكره مسلم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى") الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
|
|