أركان الصلاة:
أركان الصلاة سبعة عشر:
1) النية: وهي عمل قلبي، فالنطق بها باللسان ليس بفرض، فلو ترك قول: نويت أن أصلي الظهر أو العصر مثلًا واستقبل القبلة وكبّر ونوى في التكبير هذه النية: (نويت أن أصلي فرض الظهر) مثلًا صحت صلاته، وأما إذا نوى بالقلب قبل التكبير ولم تحضره النية أثناء التكبير لم تصحّ صلاته عند الإمام الشافعي لأن النية عنده مع التكبير، وكذلك لا تصح الصلاة إن قال بلسانه: أصلي فرض الظهر وغفل عنها في قلبه عند التكبير.
> والأمر الضروري في النية هو أن يقصد فعل الصلاة.
> وأن يعيّن الصلاة التي لها سبب كالعيد والخسوف والصلاة التي لها وقت كالضحى.
> وأن ينوي الفرضية إن كانت الصلاة مفروضة، أي أن ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر المفروضة مثلًا، فلو نوى بقلبه صلاة الظهر فقط من غير أن يستحضر الفرضية فلا تصح صلاته عند بعض الشافعية، وقال بعضهم تصح الصلاة بدونها. وكلّ ذلك يجب استحضاره أثناء التكبير.
> ولا يجب عند الإمام مالك رضي الله عنه أن تكون النية مقترنة بالتكبير، فلو نوى الصلاة التي يصليها قبل التكبير بقليل صحت الصلاة عنده، أي أنه لو نوى بقلبه ثم كَبَّر تكبيرة الإحرام صحت الصلاة.

<< سابق

 

تابع >>