7) وأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرُّمِ أو يطول زمن الشك، أي أن من شك في نية الصلاة هل نوى في التحرم أم لا، أو شك هل نوى ظهرًا أو عصرًا، أي أنه إذا استمر هذا الشك حتى مضى ركن وهو يشك فإن صلاته تبطل، كأن قرأ الفاتحة وهو في هذا الشك فإنها تبطل، أو شك في ذلك ثم رَكَعَ وهو شاك فإنها تبطُل، وكذلك تبطل إذا طال زمن الشك ولو لم يمض معه ركن. وأما إن تذكّر ولم يمضِ مع الشك ركنٌ ولا طال وقته فلا تبطل وذلك بأن يشك فيزول سريعًا.

 

 

<< سابق