>
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة إنما العورة ما
بينهما، هذا الحكم في مذهب الشافعي رضي الله عنه، فالفخذ عنده من العورة يجب ستره
وهذا هو الأحوط.
9) والطهارة عن الحدث: أي الحدث الأصغر والأكبر.
> والحدث الأصغر يوجب الوضوء فقط كمن لمس امرأة أجنبية بلا حائل أو بال أو تغوط
فيكون أحدث حدثًا أصغر يجب عليه الوضوء للصلاة أو لحمل المصحف أو نحو ذلك.
> والحدث الأكبر يوجب الغسل، كالحيض والنفاس وخروج المني، فيجب على المرأة الغسل
بعد انقطاع دم الحيض والنفاس للصلاة وغيرها مما لا يصح إلا بالطهارة عن الحدث
الأكبر. وكذلك من خرج منه مني.
10) والطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في:
> البدن حتى داخل الفم والأنف والعين.
> والثوب: فإذا أصاب الثوب نجاسة غير معفوّ عنها كالبول فلا تصح الصلاة معها.
> والمكان الذي يلاقي بدنه: فلا تضرّ المحاذاة بلا مماسة فلو حاذى بصدره نجاسة فإن
ذلك لا يضر، فعُلم من ذلك أن من صلى في مكان وبقربه نجاسة لا تمس ثوبه ولا بدنه ولا
شيئًا يحمله كرداء فإن صلاته صحيحة.
> ويشترط أن لا يكون حاملًا للنجاسة كقنينة فيها نجاسة يحملها في جيبه.
|
|