ويسن أن يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. أما
القميص فهو ما يستر أغلب الجسم، وأما الإزار فهو ما يلبس للنصف الأسفل، وأما الخمار
فهو ما تغطي به المراة رأسها، وأما اللفافتان فهما فوق ذلك المذكور من الثلاث.
والأفضل في التكفين البياض القطن ويجب التكفين بالثلاث لمن يكفن من ماله ولا دين
عليه مستغرق بأن ترك تركة زائدة على دينه، أو لم يكن عليه دين أصلاً ولو لم يملك
سوى هذه الثلاث.
وأما صلاة الجنازة فأقلّها الذي يتأدى به الفرض يحصل بالنية مع
التكبير، أي يقول: الله أكبر وينوي في قلبه فيقول: أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت
إن كان حاضرًا. ويشترط التعيين وهو فرض فلا يكفي نية مطلق الصلاة من دون أن ينوي
أنها صلاة الجنازة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقول: "الله أكبر، اللّهم صلّ على محمد"،
ثم يقول: "الله أكبر، اللّهم اغفر له وارحمه"، ثم يقول: "الله أكبر" ويسلم.