صلاة الجنازة

ينبغي الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة وردّ المظالم لأهلها، والمريض ءاكد. ويصبر على المرض ويترك الأنين ما أطاق، ويستحب له التداوي، ويسن لغيره عيادته، وينبغي للعائد أن يطيب نفس المريض ولا يطوِّل القعود.
ويجب على الكفاية تجهيز الميت المسلم: بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
أما الغسل فالواجب فيه تعميم جسده بشره وشعره بالماء المطهر مرة واحدة. وأما الكفن فأقلّه ما يستر جميع بدنه، لكن يستثنى رأس محرم بحج أو عمرة مات قبل التحلّل من الإحرام،فإنه لا يستر رأسه بل يترك مكشوفًا حتى يبعث يوم القيامة بصفته التي مات عليها بهيئة الإحرام ملبيًّا أي قائلاً: "لبيك اللّهم لبيك"، ويستثنى أيضًا وجه المرأة المحرمة. وتكون تلك الثياب من الثياب التي تحلّ له حيًّا وتليق به، فلا يكفّن الرجل بالحرير إنما يكفن بثوب قطن أو ثوب كتان أو نحو ذلك، وأما المرأة والطفل أي الصبي فيجوز تكفينهما بالحرير لأنه كان يجوز لهما في حال حياتهما لبسه، ولا يجوز تكفين الميت المسلم بثوب لا يليق به أي يزري به ويشعر باحتقاره، ولا يجب تكفينه بالجديد، بل يكفي اللبيس والجديد.

<< سابق

 

تابع >>