4_ وءاية مفهمة كاملة في إحداهما، والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى في ءاخرها.
5_ والدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في الخطبة الثانية، ويسن ذكر المؤمنات، ولا يشترط التعميم بل لو خصّ من حضر أو أربعين منهم كفى.
وشرائط الخطبتين:
1_ الطهارة عن الحدثين الأكبر والأصغر، وعن النجاسة غير المعفوّ عنها في البدن والمكان وما يحمله من ثوب وغيره.
2_ وستر العورة، وهي ما بين السرة والركبة.
3_ والقيام فيهما للقادر، فإن عجز عن القيام خطب قاعدًا.
4_ والجلوس بين الخطبتين، وأقلّ هذا الجلوس قدر الطمأنينة، وأكمله قدر سورة الإخلاص، وتندب قراءتها فيه.
5_ والموالاة بين أركانهما، وبينهما وبين الصلاة.
6_ وأن تكون أركان كلّ منهما بالعربية.
7_ وأن تكونا بعد الزوال.
8_ وسماع الأربعين لأركان الخطبتين.
9_ وتقديم الخطبتين على الصلاة.

<< سابق

 

تابع >>