3) وأن تصلى جماعة بهم أي بالأربعين.
4) ووقت الظهر، فلا تصح قبله ولا بعده.
5) وأن لا تقارنها أخرى ببلد واحد وإن كبرت البلد، أي إذا لم يشق اجتماع أهل البلد، فإذا سبقت إحدى الجمعتين صحت وبطلت التي بعدها، وإذا لم تعلم السابقة بطلتا، وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يصح تعدد الجمعة بوجه من الوجوه.
وأركان الخطبتين:
1) حمد الله بلفظ: "الحمد لله" أو: "لله الحمد" أو: "حمدًا لله" أو نحو ذلك.
2_ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنحو: "اللّهم صل على محمد" ويكفي: "صلى الله على محمد".
3_ والوصية بالتقوى، بالحثّ على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما، ولا يشترط لفظ التقوى فيكفي نحو: "أطيعوا الله".
وهذه الأركان الثلاثة تشترط في كل من الخطبتين.

<< سابق

 

تابع >>