8)
وعدم وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور إلى الإمام أو رؤيته أو رؤية من
خلفه، كجدار أو باب مغلق أو مردود.
9) وتوافق نظم صلاة الإمام والمأموم، بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا
عددًا ونيةً كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فإنها تصحّ، أما إن اختلفا في
النظم كصلاة العشاء مع صلاة الجنازة فإنها لا تصحّ.
10) وأن لا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها، كأن ترك الإمام التشهد الأول
وفعله المأموم فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالمًا بالحكم وتعمّد ذلك، ولو لحقه عن
قرب لترك المتابعة المفروضة، أما لو فعل الإمام التشهد الأول وتركه المأموم عمدًا
لم تبطل صلاته.
> ولا تصح قدوة الذكر ولو صبيًّا بأنثى، ولا قدوة قارىء بأميٍّ، والأميّ هنا من لا
يحسن الفاتحة بأن كان يخلُّ ببعض حروفها مثلًا فيقرأ السين ثاء أو الراء لامًا،
والقارىء هو الذي يحسنها.
> ويجوز أن يأتمّ الحرّ بالعبد وإن كان الأولى بالإمامة الحرّ، والبالغ بالمراهق
وإن كان البالغ أولى، والأحق بالإمامية من كان أقرأ مع صحة الصلاة والتقوى.