4) وأن
لا يتقدم عليه بركنين فعليين، وذلك بأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود والإمام
واقف، فهذا مبطل للصلاة.
5) وأن لا يتأخر عن إمامه بركنين فعليين بلا عذر، كأن يركع الإمام ويعتدل ويبدأ
بالهويّ للسجود والمأموم بعد في القيام، فهذا مبطل للصلاة أيضًا، وكذلك إن تأخر
بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو بعذر، وذلك كأن يركع الإمام ويعتدل ويسجد السجود
الأول والثاني ويبدأ بالتشهد أو يقوم لركعة أخرى والمأموم بعد قائم، فهذا أيضًا
مبطل للصلاة. ومن العذر بطء قراءته للفاتحة، فلو أنهى قراءتها قبل أن يرفع الإمام
من السجود الثاني ركع ولحق الإمام.
أما التقدم على الإمام بالأركان القولية فلا يحرم ولا يبطل الصلاة إلا التقدم
بتكبيرة الإحرام فيبطل كما مرّ، وكذلك السلام إلا أن ينوي المفارقة فيسلم قبله فلا
تبطل صلاته.
6) وأن يعلم بانتقالات إمامه، وذلك برؤية الإمام أو رؤية من يراه أو سماع صوته أو
صوت المبلّغ.
7) ويشترط أن لا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع إلا إن كانا
في مسجدٍ وكان المأموم عالمًا بصلاة الإمام.