صلاة الجماعة
صلاة الجماعة في
الصلوات الخمس فرض كفاية على:
_ الذكور: فلا تجب على النساء لأن المطلوب منهن المبالغة في الستر.
_ الأحرار: فلا تجب على العبيد لانشغالهم بخدمة أسيادهم.
_ البالغين: فلا تجب على الصبي، ولكن يجب على الوليّ أن يأمر الطفل المميّز بالجمعة
والجماعة.
_ العاقلين: فلا تجب على المجنون.
_ المقيمين: فلا تجب على المسافر وهو: من نوى الإقامة في بلد أقلّ من أربعة أيام
غير يومي الدخول والخروج.
_ غير المعذورين: فلا تجب على المعذورين بعذر من الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة وهي
كثيرة.
ويحصل الفرض بإقامتها بحيث يظهر الشعار بأن تقام في البلد الصغيرة بمحلّ وفي
الكبيرة في محالّ متعددة بحيث يمكن قاصدها إدراكها بلا مشقة ظاهرة. وءاكد الجماعة
جماعة الصبح فالعشاء فالعصر. وعلى المأموم أن
ينوي الاقتداء بخلاف الإمام فتصح صلاته بلا نية الإمامة، إلا في الجمعة والمعادة
والمجموعة للمطر.