الطلاق

الطلاق معرفة أحكامه مهمّة جدًّا لأنّ كثيرين من الناس يحصل منهم الطّلاق على زوجاتهم ولا يدرون أنّهن طَلَقْن فيعاشرونهنّ بالحرام.

والطلاق قسمان: صريح وكناية.

فالصريح ما لا يحتاج إلى نيّة يقع الطلاق به نوى أو لم ينوِ، وهو خمسة ألفاظ: الطلاق، والفِراق، والسَّراح، والخلع، ولفظ المفاداة من الخلع، واللفظ الخامس قول الشخص: نعم في جواب من أراد منه أن يطلِّق زوجته الآن، فنعم هنا كأنّها ألفاظ الطلاق الأربعة الأُول التي وردت في القرءان، وأمّا من قال: نعم في جواب من أراد أن يستخبر يكون إقرارًا بالطلاق، أي أنّه سبق له أن طلّقها وليس معناه الآن أُطلِّقها، وإن جُهل مراد القائل حُمل على الاستخبار.

والكناية هو ما لا يكون طلاقًا إلا بنيّة كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو بَتّة، أو بَتْلَة، أو اعتدِّي، وكذلك من الكناية: اخرجي، سَافري، تستري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، سلام عليك، لأنّ هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قريبًا.