الخُلْع

الخُلْعُ (بضم الخاء) من الخَلْع (بفتحها) وهو لغة النزع لأنَّ كلاًّ من الزوجين لباس الآخر.

وهو ثابت بالإجماع وبقوله تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا} [سورة النساء/4]، وبقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس: "اقبل الحديقةَ وطلّقها تطليقة" رواه البخاري والنسائي.

واختلف في الخلع هل هو طلاق أو فسخ، ومشهور مذهب الشافعيّ الجديد أنّه طلاق، وفي كتاب أحكام القرءان للشافعي وهو من كتبه الجديدة أنّه فسخ وهو مذهبه القديم؛ وهو مكروه إلا عند الشقاق، أو خوف تقصير من أحدهما في حقّ الآخر، أو كراهة الزوجة للزوج، أو كراهته إيّاها لزناها أو نحوه كترك الصلاة، أو للتخلّص من وقوع الثلاث أو الثنتين بالفعل فيما لو حلف بالطلاق ثلاثًا على فعل ما لا بد منه.