وتسمية المهر في العقد سنة ولو كان قليلًا، فإن لم يُسَمَّ المهر صحّ العقد. ويثبت المهر بالفرض منهما بأن يتفقا على قدرٍ قليل أو كثير، أو بفرض الحاكم، كأن يختلفا على قدره فينظر الحاكم إلى ما يليق بها من المهر بحسب العادة، فما يقدّره الحاكمُ يثبت سواء في ذلك رضاهما وعدمه أو رضي أحدهما دون الآخر؛ فإن لم يتراضيا على شىء ولم يعين الحاكم ووطئها ثبت لها مهر مثلها، ومعنى مهر مثلها: ما يُرغب به في مثل نساء عصباتها، كأخواتها الشقيقات، وأخواتها من الأب، وبنات أخيها مع اعتبارِ السنّ، والعقل، واليَسار، والبَكارة، والثيوبة، والجمال، والعفّة، والعلم، والفصاحة.
ويشترط أن يكون الصداق معلومًا فلا يصحّ أن يُصْدِقها شيئًا مجهولا، كأن قال: زوّجتك بنتي ببيت من بيوتك.
ويسن أن لا ينقص عن عشرة دراهم خالصة، وأن لا يزاد على خمسمائة درهم خالص.