*  ويحرمُ بطريق المصاهرة زوجات الأب وإن علا كالجد، وزوجات الإبن وإن سفل كابن الابن، سواءٌ كنّ من نسب أو رضاع، لقوله تعالى:{وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء/23]، فلا يجوز للرجلِ أن يتزوج زوجة أبيه، ولا زوجة جدّه، ولا زوجة ابنه، ولا زوجة ابن ابنه، ويجوز لها أن تكشف أمامه ما تكشفه أمام محارمها كرأسها وساقيها، وأن تختلي به.

ويحرمُ بالمصاهرة أيضًا أمّهات الزوجة، فإنّهنّ يحرمن بمجرد العقد لقولِ الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} [سورة النساء/23]؛ وكذلك تحرمُ بنات الزوجة بعد العقد والدخول لقوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء/23].

ويحرم من جهة الجمع أخت الزوجة سواء كانت الأختان شقيقتين أو من الأب أو الأم، من نسبٍ أو من رضاع لقوله تعالى:{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}  [سورة النساء/23]. ويحرمُ أيضًا الجمعُ بين المرأةِ وخالتها وبين المرأة وعمّتها.