وهي زكاة عن البدن لا عن المال، واجبة على كل مسلم فَضُلَ عن نفقته ونفقة من يقوته يوم الفطر وليلته (التي تلي يوم العيد) صاعٌ من غالب قوت البلد. والصاع النبوي مقدار أربعِ حفنات بالكفين المعتدلتين.
وتعطى لفقير محتاج ومن يستحق الزكاة، ويجب على الرجل فطرة زوجته وأولاده الذين هم دون البلوغ وكل قريب هو في نفقته أي ممن تجب عليه كالآباء والأمهات، ولا تجب زكاة الفطر عن الكافر، ولا يصح إخراج زكاة الفطر عن الولد البالغ إلا بإذنه فليتنبه لذلك فإن كثيرًا من الناس يغفلون هذا الحكم فيخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه.