4- يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث من لا يثبت الصيام بقوله، من فَسَقة ونسوة وصبيان ونحوهم، أنهم رأوا هلال رمضان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم

    عن صومه بقوله :"لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا". رواه البخاري.

5-   النصف الأخير من شعبان فلا يصح صومه إلا أن يصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو نذر.

ويندب صوم ستة من شوال، وتندب متتابعة تلي العيد، فإن فرقها حصلت السنة، فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.

ومن دخل في صوم فرضًا أداء كان أو قضاء أو نذرًا حرُم قطعه، أما إذا كان نفلاً جاز قطعه.