- فإن كان البلغم بُلع من ظاهر الفم فإنه يفطر.

- وإن كان مما تحت مخرج الحاء فلا يفطر. والبلغم لا يفطر عند الإمام أبي حنيفة ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان.

أما إذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر أو غيرها أفطر.

وإذا غلبه القيء ثم انقطع ثم بلع ريقه قبل أن يطهر فمه فسَدَ صيامُه لأن هذا الريق تنجس بالقيء الذي وصل إلى الفم.

أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من شارب السيجارة الذي يجالسه في السيارة مثلاً فإنه غير مفطر، وكذلك دخان البخور وشم العطور بخلاف دخان السيجارة لمن يشربها لأنه تنفصل عنه ذرات صغيرة تصل إلى جوفه.

والحقنة في القبل والدبر مفطرة، وكذلك القطرة في الأنف والأذن إذا وصل الدواء إلى الجوف، وعلى قولٍ القطرة في الأذن لا تفطر.

وأما القطرة في العين فهي غير مفطرة، وكذلك الإبرة في الجلد والشريان.