والذي يبطل الصيام أشياء هي:

الأكل ولو قدر سمسمة أو أقل عمدًا غير مُكره عالمًا بالتحريم، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء.

ملاحظة: لا يضر غبار الطريق أو غربلة دَقيقٍ لعُسْر التحرز عنه، ولا يضر تذوق الطعام بدون ابتلاع شىء منه أيضًا.

ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه أفطر. وإذا أخرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده وبلعه أفطر. أما ما دام متصلاً باللسان فلا يفطر إن بلعه. وإذا جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفًا أي غير متغير لم يضر، أما ابتلاع البلغم ففيه تفصيل: